معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٤
ورواه غيره عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي.
قال الشافعي:
الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب يعدي الزوج كثيرا وهو داء مانع للجماع ولا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به.
ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به.
فأما الولد فبين _ والله أعلم _ أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو [جذ] ماء أو برصاء قلما يسلم فإن سلم أدرك نسله ونسأل الله العافية.
فأما الجنون والخبل [فتطرح الحدود عن المجنون والمخبول منهما] فلا يكون فيه تأدية حق وبسط الكلام فيه.
قال أحمد:
ثابت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
' لا عدوى '.
وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل.
وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به.
ولهذا قال النبي [صلى الله عليه وسلم]:
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»