' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها '.
فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها.
كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة.
وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها.
قال: وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر.
قال أحمد:
قد كان يقول / هو في بيت المال. ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها.
((906 - [باب] الأمة تعتق وزوجها عبد)) 4259 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] أنها قالت:
كانت في بريدة ثلاث سنن وكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها.
قال أحمد: