معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٦
((905 - [باب] رجوع المغرور بالمهر)) قال الشافعي في القديم:
قضى عمر، وعلي، وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره.
أما حديث عمر فقد مضى من تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص.
وأما حديث علي:
4256 - فأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن أبي الوضيء: أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها.
فقضى علي على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره.
4257 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه:
أن عمرا وعثمان قضى أحدهما في امرأة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادا فقضى أن يفدى ولده بمثلهم.
قال مالك: وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك قال:
يرجع إلى القيمة.
ورجع الشافعي عن قوله القديم.
4258 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
وإنما تركت ان ترده بالمهر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»