معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٧
قال: ' المحل '.
4239 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ونكاح المحلل الذي يروي أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لعنه عندنا _ والله أعلم _ على ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة.
ثم ساق الكلام إلى أن [قال].
إنهما إن عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه.
فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم.
قال الشافعي:
وقد أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال:
طلق رجل من قريش امرأته فبتها فمر بشيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى هل فيك من خير؟ ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها قال: نعم.
قال: فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلما أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد ولاها الدبر.
فقالت: والله لأن طلقني لا أنكحك أبدا فذكر ذلك لعمر فدعاه.
فقال: لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتوعده ودعا زوجها فقال إلزمها.
ورواه في الإملاء المسموعة من أبي سعيد بهذا الإسناد والمعنى وزاد فيه:
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»