والطلاق وإبطال المواريث قبل إحداث الطلاق.
4237 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة: أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بمرأة مولدة فحملت منه.
فخرج عمر يجر رداءه فزعا فقال:
هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
وأما الذي عن جابر عن عمر بن الخطاب:
أنه خطب الناس فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأنا أنهي عنهما أو أعاقب عليهما.
أحدهما: متعة النساء فلا أقدر / على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة والأخرى: متعة الحج أفصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
فبين في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة لا على التحريم.
وقد دللنا على ذلك في كتاب الحج.
وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها وأوعد العقوبة عليها لأنه علم نهى النبي [صلى الله عليه وسلم] عنها بعد الإذن فيها.
وفي ذلك احتج في بعض ما روي عنه ولا يجوز أن يظن به غير ذلك وهو ترك رأيه ورد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وذلك فيما انتشر عنه في دية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها وغير ذلك.
فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] من غير ثبوت ما ينسخه عنده.