معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٠
كان يطوف على نسائه في غسل واحد.
قال معمر: ولكنا لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك.
قال أحمد البيهقي.
وشرط الشافعي ذلك في الحرائر إذا حللته.
واستحب أن يحدث وضوءا كلما أراد إتيان واحدة لمعنيين أحدهما:
أنه روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله.
والآخر: أنه أنظف.
والحديث الذي روي فيه لم يخرجه البخاري في الصحيح.
وأما مسلم بن الحجاج فإنه أثبته وأخرجه في الصحيح وهو ما:
4213 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ '.
رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير.
ورواه شعبة عن عاصم وزاد فيه:
' فإنه أنشط للعود '.
ولعل الشافعي أراد حديث حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»