معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥
شمخ فرأى بعد أمها فأعجبته فذهب إلى ابن مسعود فقال:
إنني تزوجت امرأة ولم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟
قال: نعم. فطلقها وتزوج أمها.
فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] فقالوا: لا يصلح. ثم قدم فأتى بني شمخ فقال أين الرجل [الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته].
قالوا: ها هنا.
قال: فليفارقها.
قالوا: وقد نثرت له بطنها؟
قال: فليفارقها فإنه حرام من الله.
وبمعناه رواه إسرائيل عن أبي إسحاق.
ورواه الحجاج عن أبي إسحاق وسمي فيه عمر بن الخطاب وكذلك سماه أبو فرق الهمداني عن أبي إسحاق في بعض الروايات عنه.
وروينا عن ابن عباس وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله مثل هذا.
وروي فيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
وقد مضى في حديث أم حبيبة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن '.
ولم يقل اللاتي في حجرك.
وفي ذلك دلالة على تسوية التحريم بين بناتهن اللاتي في حجره واللاتي في غير حجره. والله أعلم.
وروينا عن ابن عباس أنه قال:
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»