معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٠
الظاهر من عادات الناس.
والله أعلم.
((885 - [باب] ما يحرم الجمع بينه من النساء)) 4153 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
قال الله تبارك وتعالى:
* (وأن تجمعوا بين الأختين) * فلا يحل الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين لأن الله جل ثناؤه أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء ما يملك مثله إلا العدد.
4154 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد.
4155 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن حسان أو أيوب عن ابن سيرين قال قال ابن مسعود:
يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد.
قال الشافعي:
وهذا من قول العلماء إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ.
قال أحمد:
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»