معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٧
مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن علي أن لا نكاح إلا بولي فإذا بلغ الحقائق النص فالعصبة أحق.
قال الشافعي:
وبهذا نقول لأنه وافق ما روينا عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
وهذا أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد ولا / يصح عنه ما رواه أبو قيس الأودي في إجازة نكاح الخال أو الأم بالدخول.
لضعفه والاختلاف عليه في إسناده ومتنه.
4076 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل.
4077 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن سيرين عن أبي هريرة قال:
لا تنكح المرأة المرأة فإن النعي إنما تنكح نفسها.
هكذا رواه ابن عيينة عن هشام بن حسان.
ورواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها '.
وكان يقول:
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»