معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩
4063 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن قال عباد: سمعت الحسن يقول: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس حتى / أتاني ابن عم لي فخطبها إلي فزوجتها إياه فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا ثم طلقها طلاقا له عليها رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم جاءني يخطبها مع الخطاب فقلت:
يا لكع خطبت إلي أختي فمنعتها الناس وخطبتها إلي فآثرتك بها وأنكحتك فطلقتها ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحكها أبدا.
قال: فقال معقل: ففي نزلت هذه الآية:
* (إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) *.
قال: وعلم الله تبارك وتعالى حاجتها إليه وحاجته إليها فنزلت هذه الآية.
فقلت: سمع وطاعة فزوجتها إياه وكفرت يميني.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي عامر العقدي عن عباد بن راشد.
وفيه الدلالة الواضحة على حاجتها إلى الولي الذي هو غيرها في تزويجها.
ومن حمل عضل معقل على أنه كان يزهدها في المراجعة فمنع من ذلك كان ظالما لنفسه في حمل كتاب الله عز وجل على غير وجهه فلا عضل في التزهيد إذا كان لها التزويج دونه ولا فائدة في يمينه لو كان لها التزويج دونه ولا حاجة به إلى الحنث والتكفير ولها أن تتزوج به دون تزويجه.
قال الشافعي رحمه الله:
وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»