معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٣
مثلي يصنع هذا به ويفتات عليه.
فكلمت عائشة المنذر بن الزبير.
فقال المنذر: / فإن ذلك بيد عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه.
فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا.
قال أحمد:
ونحن نحمل هذا على أنها مهدت أسباب تزويجها ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح.
وإنما أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه وتمهيدها أسبابه.
والذي يدل على صحة هذا التأويل ما:
4068 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال:
كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح.
رواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال:
لا أعلمه إلا عن أبيه قال:
كانت عائشة: فذكر معنى هذه القصة وقال:
فإذا لم يبق إلا النكاح قالت يا فلان انكح فإن النساء لا ينكحن.
وفي رواية أخرى وقالت:
ليس إلى النساء النكاح.
فإذا كان هذا مذهبها وراوي الحديثين عبد الرحمن بن القاسم علمنا أن المراد
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»