معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٨
((868 - [باب] لا نكاح إلا بولي)) 4062 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
قال الله تبارك وتعالى:
* (إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) *.
قال الشافعي:
زعم بعض أهل العلم بالقرآن: أن معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد ما مضى عدتها فأبى معقل وقال: زوجتك وآثرتك على غيرتك فطلقتها لا أزوجكها أبدا. فنزل * (وإذا طلقتم النساء) * يعني الأزواج * (فبلغن أجلهن) * فانقضى عددهن * (فلا تعضلوهن) * يعني أولياءهن * (أن ينكحن أزواجهن) * إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن.
قال الشافعي:
وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا [ولا أعلم الآية تحتمل غيره] لأنه إنما يؤمر أن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء.
قال: وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»