معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٩١
حرام له ذلك بل حلال له أن يأخذ الصدقة فيرد.
وحديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
لا يحل ما بها فتجرد الخلاف من غير أن يعطى له حالة لا تحل له فيها الصدقة فيكون قد قال ببعض ما قال.
ثم زعم أن قوله:
' ولا لقوي مكتسب '.
بذلك على أنه لا حق فيها للقوي المكتسب من جميع الجهات التي بها يجب الحق فيها.
فلا بقول رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الذي إليه بيان الشرع وعن قوله تؤخذ الأحكام لاحظ له فيها ولا يطلق ذلك.
ثم أورد أخبارا أعطى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيها من سأله من الصدقة من غير اعتبار الزمانة.
ونحن لا نعتبر الزمانة وإنما نعتبر ما اعتبره الله تعالى من الفقر والمسكنة و [من] كان له مال يغنيه ويغني عياله أو حرفة تكفهما فهو خارج من معنى الفقر والمسكنة فلم يستحق بها شيئا والله أعلم.
والذي ذكر من حديث قبيصة بن مخارق عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فيمن حلت له المسألة:
' رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد حلت له المسألة فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت '.
4029 - فقد أخبرناه أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هارون بن رئاب عن
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»