معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٨٥
أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه:
أن معاذ بن جبل قضى أنه أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته.
قال الشافعي في باب الاختلاف:
واحتج محتج في نقل الصدقات بأن قال:
أن طاوسا روى أن معاذ بن جبل قال لبعض أهل اليمن ائتوني بعرض ثياب آخذها منكم مكان الشعير والحنطة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة.
قال الشافعي:
صالح رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة وكان في سنته أن يأخذ دينارا أو قيمته من المعافير.
فلعل معاذا لو أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة لأنه أكثر ما عندهم.
وإذا جاز أن يترك الدينار لغرض فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما فيقول الثياب خير للمهاجرين بالمدينة وأهون عليكم لأنه لا مؤنة كثيرة في المحمل للثياب إلى المدينة والثياب بها أغلى منها باليمن.
واستدل على هذا بما روي (عن معاذ في) العشر والصدقة قالوا: ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد.
قال أحمد:
قد روي في حديثهم آخذها منكم مكان الصدقة.
وقد حمله بعض أصحابنا على ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»