معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٨٨
قال: أولهم سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في رجال كثير.
قال الشافعي:
وقولهم: لا يصلح لنا أي لا يحل لنا أن نأخذ الصدقة ونحن أهل الفيء وليس لأهل الفيء في الصدقة حق ومن أن لا ينقل عن قوم إلى غيرهم.
قال أحمد:
وذكر الشافعي ما روي عن عمر أنه كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة.
وحمل ذلك على أنه كان يؤتى بها من أطراف المدينة ولعلهم استغنوا فنقلها إلى أقرب الناس بهم دارا ونسبا.
((864 - [باب] بيان أهل الصدقات)) قال الشافعي رحمه الله:
الفقير: - والله أعلم - من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غير زمن سائلا كان أو متعففا.
والمسكين: من له مال أو حرفة [لا] تقع منه موقعا ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل.
قال أحمد:
وقوله في كتاب قسم الصدقات:
الفقراء: الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم لا يخالف هذا - فقد - (.........) وأهل الحرفة الضعيفة الذين لا تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»