معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٨٠
الجزء السابع والعشرون 4 (22 - كتاب قسم الصدقات)) بسم الله الرحمن الرحيم قال الشافعي رحمه الله:
قال الله تعالى لنبيه [صلى الله عليه وسلم]:
* (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) *.
ففي هذه الآية دلالة على أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عليهم ولا لمن وليهم ترك ذلك لهم و [لا] عليهم.
قال الشافعي:
ولم يعلم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخرها عاما إلا يأخذها فيه.
وقال أبو بكر:
لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لقاتلتهم عليها لا تفرقوا بين ما جمع الله.
4019 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا عبد الصمد بن علي (......)
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»