معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٢٧
رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث.
ورواه مسلم عن عبد الملك بن شعيب.
وهذا يدل على أنه كان يخمس الخمس ثم ينفل بعد ذلك.
وليس فيه بيان الموضع الذي كان ينفل منه بعد ذلك.
وقد روى الحكم بن عيينة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان ينفل قبل أن تنزل فريضة / الخمس في المغنم فلما نزلت الآية:
* (ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه) *.
ترك النفل الذي كان ينفل وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم النبي [صلى الله عليه وسلم].
3965 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرازي حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر حدثنا الحكم. فذكره.
وروينا فيه عن سعيد بن المسيب.
وروي عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: ما أدركت الناس ينفلون إلا من الخمس.
((846 - [باب] الوجه الثالث من النفل)) 3966 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال:
قال بعض أهل العلم: إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فهو له بعد الخمس.
فذلك لهم على ما شرط لأنهم على ذلك غزوا...
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»