معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٣٠
فهذا يدل على أنه لا يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين.
ولم نعلم أن المعني فيما لم يقسم منها بين الغانمين ما هو مشهور فيما بين أهل المغازي.
وهو أن بعض أهل حصون خيبر سألوا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل.
فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وغيره من أهل المغازي وروينا عن مالك بن أنس أنه قال:
كان خيبر بعضها عنوة وبعضها صلحا.
قال أحمد:
قد ثبت عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم '.
واحتج بعضهم بما فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد ونحن نذكره _ إن شاء الله _ حيث ذكره الشافعي.
قال الشافعي:
وقد خالف عمر في أمر تركة القسمة بلال ومن كان بالشام من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
قال أحمد:
وخالفه الزبير بن العوام في فتح مصر.
ويشبه أن يكون عمر طلب إستطابة أنفسهم بذلك كما فعل مع بجيلة في أرض
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»