وقد قسم لجماعة لم يشهدوها ثم نزلت الآية بعد بدر وقضى النبي [صلى الله عليه وسلم] بالسلب للقاتل فصار الأمر إلى ذلك ثم يجوز أن يكون أحدهما أثخنه وجرحه الآخر بعده فقضى بسلبه للأول قال الشافعي:
ولا يخمس السلب فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال:
إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ شيئا كثيرا ولا أراني إلا خامسه قال: فخمسه.
وذكر عن ابن عباس أنه قال:
السلب في الغنيمة وفيه خمس.
قال الشافعي:
وإذا ثبت عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] _ بأبي هو وأمي _ شيء لم يجز تركه ولم يستثن النبي [صلى الله عليه وسلم] قليل السلب ولا كثيره.
وهذه الرواية في خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا.
قال أحمد:
هي من رواية البصريين عن أنس بن مالك.
قال الشافعي:
وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها.
قال الشافعي:
أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى سبر بن علقمة قال:
بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفانيه سعدا.
3954 - أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي