معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٢٥
وقد روى بعض الشاميين في النفل في البداءة والرجعة الثلث في واحدة والربع في الأخرى.
ورواية ابن عمر: أنه نفل نصف السدس.
فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام.
وأكثر مغازي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يكن فيها أنفال.
فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل فينبغي أن يكون على الاجتهاد غير محدود.
3959 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن جعفر الدقاق حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا محمد بن عائذ حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث وأبو وهب عن مكحول عن زياد بن خارجة عن حبيب عن مسلمة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] نفل الربع مما يأتي به القوم في البداءة وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.
3960 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال رأيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ينفل الثلث بعد الخمس.
وكان معاوية بن أبي سفيان يأمر حبيب بن مسلمة على (....) فكان إذا قدم السرية أمامه ينفلها الربع بعد الخمس.
وكان إذا ردها خلفه وهو منصرف ينفلها الثلث بعد الخمس.
رواه الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر دون قصة معاوية.
3961 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن عيسى حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان بإسناده ومعناه.
3962 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»