معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١١٦
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال:
كان للنبي [صلى الله عليه وسلم] سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.
وروينا عن ابن سيرين أنه سئل عن سهم النبي [صلى الله عليه وسلم] والصفي قال:
كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يأخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.
قال أحمد:
كذا وجدته في رواية ابن سيرين من الخمس ولعله عبر به عن الغنيمة ليكون موافقا لقول الشعبي ويحتمل غير ذلك والله أعلم.
قال الشافعي:
الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم يزل يحفظ من قولهم:
أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] من صفي الغنيمة.
3948 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا أبو عاصم عن وهب بن خالد قال حدثتيني أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخذ وبرة من الفيء فقال:
' ما لي من هذه إلا ما لأحدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم فردوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار ونار وشنار '.
وفي هذا مع ما أشرنا إليه في كتابه دلالة على أنه كان يستحق من الغنيمة سهمه.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»