معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٢٩
((847 - باب تفريق الخمس)) احتج الشافعي في قسمة ما غنم من أهل دار الحرب من دار وأرض وغير ذلك من المال أو السبي بالآية وقال: أخبرنا غير واحد منهم سعيد بن سالم عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر:
لولا أجر المسلمين ما فتحت مدينة إلا قسمتها كما قسم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خيبر.
وهذا في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه.
3967 - وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن أحمد الجرجاني أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك فذكره إلا أنه قال: قرية بدل مدينة رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن عبد الرحمن حدثنا بعض من نصر قول من زعم أن الإمام في الأرض بالخيار وتعلق بحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قسم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحوائجه ونصفا بين المسلمين.
3968 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسد بن موسى حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي خثمة قال:
قسم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خيبر نصفين. فذكره غير أنه قال: بين المسلمين على سهمهم.
ورواه الربيع بن سليمان عن أسد وقال في الحديث:
فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما.
زعم هذا الشيخ رحمنا الله وإياه أنه لم يقسم جميعها بين الغانمين وإنما وقف / نصفها وقسم نصفها.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»