وأما الذي روي عن ابن عباس من أن الفداء منسوخ بقوله:
* (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) *.
فإنه لم يبلغني عنه بإسناد صحيح إنما هو عندي في تفسير عطية العوفي برواية أولاده عنه وهو إسناد ضعيف.
ثم قد روى شعبة عن خالد بن جعفر عن الحسن البصري قال:
دفع الحجاج أسيرا إلى ابن عمر ليقتله فقال ابن عمر ليس بهذا أمرنا الله.
قال الله عز وجل:
* (إذا لقيتم الذين كفروا) *.
إلى قوله: * (فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) *.
ورواه علي بن زيد عن الحسن.
وقال ابن عامر: بدل الحجاج وقال عظيما من عظماء إصطخر.
وفي هذا من ابن عمر دلالة على أن هذه الآية عنده محكمة غير منسوخة.
وكيف تكون منسوخة وقد علقها بغاية فقال:
* (حتى تضع الحرب أوزارها) *.
وروينا عن مجاهد أنه قال في معناه:
حتى لا يكون دين إلا الإسلام.
وفي رواية أخرى عنه: يعني نزول عيسى ابن مريم.
وعن سعيد بن جبير / قال: خروج عيسى ابن مريم.
3970 - وأخبرنا علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا يزيد بن إبراهيم أخبرنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: