معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٢٦
حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي.
3963 - (ح) قال: وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق جميعا عن الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث / عن سليمان بن موسى عن مكحول عن ابن سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان ينفل في مبدأه الربع وإذا نفل الثلث بعد الخمس.
رواه أبو عبد الرحمن عن الشافعي أنه حكاه عن وكيع عن سفيان دون قوله: بعد الخمس.
وهذه الرواية ينفرد بإسنادها عبد الرحمن بن الحارث.
ويقال أنه غلط فيه.
فإنما رواه سعيد بن عبد العزيز وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة.
وكذلك رواه عامة أصحاب مكحول عنه.
وحديث حبيب يدل على أنه كان ينفل من أربعة أخماس ما يأتون به إذا بعثهم إلى موضع في البداءة أو في الرجعة.
وقد يحتمل أنه أراد بعد الخمس أي بعد أن يفرد الخمس ثم ينفل من الخمس.
ورواية محمد بن إسحاق بن يسار في حديث ابن عمر يدل على النفل من رأس الغنيمة إلا أن أكثر الرواة عن نافع قد خالفوه في ذلك كما ذكرنا.
وكذلك رواية يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه يخالفه.
3964 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد حسان بن محمد حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر:
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قيمة عامة الجيش والخمس ذلك واجب كله.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»