معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١٢١
فقال: قد استكثرته. قال:
' فادفعه إليه '.
قال عوف فقلت له: ألم أنجز لك ما وعدتك؟
قال: فغضب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقال:
' يا خالد لا تدفعه إليه هل أنتم تاركي لي أمرائي '؟
قال الوليد: فلقيت ثور بن يزيد فحدثته بهذا فقال: حدثني به خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بنحو من حديث صفوان.
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم.
وفي هذا دلالة على أن قبل غزوة حنين كان مشهورا فيما بين الصحابة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى بالسلب للقاتل وإنه كان لا يخمس وحين رجعا إلى النبي في ذلك صدق عوفا ولم ير اعتذار خالد بالاستكثار عذرا في التخميس ثم لما حاور عوفا أميرا من أمرائهم ورأى النبي [صلى الله عليه وسلم] ما في ذلك من سقوط حشمة الأمير فغضب وأمره بمنعه إياه على طريق التأديب.
وكان له أن يفعل ذلك ثم يجوز أنه كان يعطيه إياه من بعد.
وقد قضى بالسلب للقاتل في غزوة حنين ولم يخمسه.
ولم ينصف من تعلق بهذا وخالف السنة في السلب للقاتل.
وهلا عد ذلك من جملة العقوبات التي كانت بالأموال ثم صار منسوخا كما فعل في غير هذا مما خولف فيه بلا حجة.
والذي تعلق به في قتل أبي جهل /.
وقول النبي [صلى الله عليه وسلم] لمعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح:
' كلاكما قتله '.
وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو.
فقسيمة بدر كانت للنبي [صلى الله عليه وسلم] بنص الكتاب يعطي منها من يشاء.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»