معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٥ - الصفحة ١١٠
وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب البيوع والوصايا من كتاب السنن.
((842 - [باب] الوديعة)) قال الله عز وجل:
* (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) * وثبت عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان '.
وروينا عن أبي بكر وعلي وابن مسعود أنهم جعلوا الوديعة أمانة.
وقال شريح: ليس على المستودع غير المغل ضمان.
وروينا في المغازي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خرج من مكة وأمر علي بن أبي طالب أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس.
3940 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن بعض العراقيين عن حماد عن إبراهيم في الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص.
وعن الحجاج عن أبي جعفر وعطاء مثل ذلك.
وعن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم مثل ذلك.
قال الشافعي:
إن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم أو إقرار من الميت وعرف لها عددا وقيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء.
إلا أن يقول المستودع قبل أن يموت قد هلكت الوديعة فيكون القول قوله لأنه أمين.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»