أخرجه مسلم في الصحيح.
وفي حديث سلمة ما في حديث أبي قتادة من أنه جعله له بعدما قتل الرجل وفيه حجة لمن جعل السلب للقاتل سواء قتله في الإقبال أو الإدبار.
واحتج الشافعي أيضا بحديث الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك.
أن مددنا قتل رجلا من الروم في غزوة مؤتة فأراد خالد بن الوليد أن يخمس السلب فقلت: قد علمت أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قضى بالسلب للقاتل.
3953 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك.
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يكن يخمس السلب وأن مدديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف الشام قال: فجعل رومي منهم يشد على المسلمين وهو على فرس أشقر وسرج مذهب منطقة ملطخة بذهب وسيف محلى بذهب (......) فجعل يفري بهم قال: فتلطف له المددي حتى ضربه / فضرب عرقوب فرسه فوقع ثم علاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه.
قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منه.
قال عوف: فقلت له: أعطه كله أليس قد سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' السلب للقاتل '؟!.
فقال: بلى ولكن قد استكثرته.
قال عوف فكان بيني وبينه كلام في ذلك.
فقلت: لأخبرن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بذلك قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ذكرت ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال لخالد:
' لم لم تعطه '؟