معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٦
لم يكن في كتاب أبي سعيد في هذه الرواية وهو مذكور بعده في حكاية الشافعي.
وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك عن زيد بن أسلم.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد في معنى قول عمر أنهم يرون أني قد ظلمتهم أنهم يقولون إن منعت لأحد من أحد فمن قاتل عليها وأسلم أولى أن يمنع له.
وهكذا كما قالوا: لو كانت تمنع لخاصة فلما كانت لعامة لم تكن في هذا _ إن شاء الله _ مظلمة.
قال الشافعي في موضع آخر من هذا الكتاب.
ولم يظلمهم عمر وإن رأوا ذلك بل حمى على معنى ما حمى عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لأهل الحاجة دون أهل الغنى.
وبسط الكلام فيه قال:
وإنما نسب الحمى إلى المال الذي يحمل عليه في سبيل الله لأنه كان من أكثر ما عنده مما يحتاج إلى الحمى وقد أدخل الحمى خيلا في سبيل الله وإبل الضوال لغزاة وما فضل عن سهمان أهل الصدقة من إبل الصدقة ومن ضعف عن النجعة ممن قل ماله.
وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين. وبسط الكلام في معنى كل واحد من ذلك ثم ذكر ما:
3743 - أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالا: / حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن الثقة _ أحسبه محمد بن علي بن حسين أو غيره _ عن مولى لعثمان بن عفان قال:
بينا أنا مع عثمان في ماله بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر فقال:
ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح. ثم دنا الرجل فقال انظر [من
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»