معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٤
لخيل المسلمين ترعى فيه.
قال الشافعي:
والنقيع بلد ليس بالواسع الذي إذا حمى ضاقت البلاد بأهل المواشي حوله.
قال الشافعي:
وقول رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' لا حمى إلا لله ولرسوله '.
يحتمل أن لا يكون لأحد أن يحمي للمسلمين غير ما حماه رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
ويحتمل أن ' لا حمى إلا لله ورسوله ' إلا على مثل [ما] حمى عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
في حمى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لما فيه من صلاح المسلمين.
ثم قال: وقد حمى من حمى على هذا المعنى وأمر أن يدخل الحمى شبه من ضعف عن النجعة ممن حول الحمى.
قال: وقد حمى بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عمر رضي الله عنه أرضا لم يعلم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حماها وأمر فيها بنحو مما وصفت.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»