قال: فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا.
فقضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله.
قال: فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفؤس وإنه لنخل عم.
قال يحيى: والعم. قال بعضهم: والغم. الذي ليس بالقصير ولا بالطويل.
وقال بعضهم: القديم. وقال بعضهم: الطويل.
ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق إلا أنه قال: فقال رجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] - وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري - فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل.
3685 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فإن تأول رجل قول النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' لا ضرر ولا ضرار '.
فهذا الكلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئا إلا احتمل عليه خلافه.
ووجهه الذي يصح به أن: لا ضرار في أن لا يحمل على رجل في ماله ما