معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٤
قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه.
((776 - [باب] الحجر على البالغين)) 3656 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي:
الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل وهما قول الله:
* (فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل) *.
وساق الشافعي كلامه / على الآية إلى أن قال:
فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه لأنه أقامه فيما لا غنى به عنه من ماله مقامه.
قال: وقد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل المغلوب [أن يكون] على عقله وهي أشبه معانيه والله أعلم.
وقال: والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى:
* (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) *.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»