معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٦
فعلي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لو كان يرى الحجر باطلا قال لا يحجر على [حر] بالغ وكذلك عثمان بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك.
قال أحمد:
وروينا في الحديث الثابت عن عوف بن الحارث ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة:
والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»