معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٨
وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
ورواه الشافعي في كتاب حرملة:
عن عبد الله بن نافع عن كثير.
3660 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أتي علي في بعض الأمر فقال: ما أراه إلا جوارا ولولا أنه صلح لرددته.
قال الشافعي:
وهم يخالفون هذا فيزعمون أنه إذا كان جوارا فهو مردود.
ونحن نروي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد.
قال أحمد:
ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف.
أو أراد حديث عائشة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد '.
((777 - [باب] الارتفاق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره)) 3661 - / أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»