وروي ذلك في حديث عمر بن أبي عمر الدمشقي. وهو ضعيف.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
((780 - [باب] الشركة)) في مختصر البويطي والربيع ورواية أبي الوليد موسى بن أبي الجارود عن الشافعي:
لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم ولا تجوز الشركة بالدنانير والدراهم حتى يخلطا.
قال أحمد:
3668 - وقد أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال:
' إن الله جل ثناؤه يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما '.
3669 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن سليمان الأسدي. فذكره بإسناده مثله غير أنه قال:
أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال.
قال الشافعي:
ولا تجوز الشركة بالعروض.
قال: وإن اشترك أربعة نفر لأحدهم البذر ولآخر الأرض وللآخر الفدان وللآخر عمل يده.