معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٣
وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه أنهى بالقول فهو أحق به أشبه أن يكون ما زاد على هذا قول من أبي بكر لا رواية.
3638 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره '.
قال الليث: بلغنا أن ابن شهاب قال: أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فإنه أسوة الغرماء.
يحدث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] في آخره.
وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال الشافعي مع ما روينا من حديث ابن خلدة. والله أعلم.
((771 - [باب] بيع مال من عليه دين)) في مختصر البويطي والربيع عن الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة:
وإذا وجب على الرجل حق وله مال فقال لا أبع باع السلطان عليه والحجة في ذلك: أن النبي [صلى الله عليه وسلم] باع على رجل أعتق شركا له في عبد غنيمة له.
وفي حديث معاذ حين خلفه من ماله لغرمائه.
قال أحمد:
أما الحديث الأول فهو في رواية أبي مجلز عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»