3 (17 - كتاب الصلح)) 3658 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال / حدثنا الشافعي قال: أصل الصلح أنه بمنزلة البيع فما جاز في البيع جاز في الصلح وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
وقد روي عن عمر رضي الله عنه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
قال: ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما.
3659 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا ابن كناسة قال حدثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري فذكر الحديث وقال فيه:
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا.
وقد روي هذا من أوجه.