معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٣
قالت: نعم قال:
' أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك '؟.
رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير.
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها '.
فهكذا رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب.
3654 - وأخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن حماد قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه '.
ورواه داود بن أبي هند عن عمر، وقال في الحديث:
' لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها '.
وهذا كله توسعة في العبارة والمعنى واحد.
3655 - وقد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ولو ذهب ذاهب إلى الحديث الذي لا يثبت أن ليس لها أن تعطي من دون زوجها إلا ما أذن زوجها لم يكن له وجه إلا أن يكون زوجها وليا لها.
وقال في مختصر البويطي والربيع:
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»