أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره '.
ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.
اتفقا على إخراجه من حديث مالك.
قال أحمد:
حديث دهثم بن قران بأسانيده عن حذيفة في قضائه بالجدار لمن يليه معاقد القمط وتصويب النبي [صلى الله عليه وسلم] إياه.
حديث ضعيف واختلف عليه في إسناده.
((778 - [باب] الحوالة)) 3662 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأفلس المحال عليه أو مات ولا شيء له لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل من قبل أن الحوالة: تحول حق من موضعه إلى غيره.