معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٩
أيضا وقد رواه جماعة من الرواة سواه صريحا في البيع.
3633 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق عن عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في الرجل يعدم إذا وجد عنده المبتاع ولم يعرفه أنه لصاحبه الذي بايعه.
رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر.
3634 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني والعباس بن محمد الدوري قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن خيثم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها '.
رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر وغيره عن أبي سلمة منصور بن سلمة.
3635 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا أفلس الرجل فود البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء '.
قال أحمد:
هذا إسناد صحيح وهشام بن يحيى هو ابن العاص بن هشام المخزومي ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قاله البخاري.
قال أحمد:
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»