معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٥١
ورواه أبو داود الطيالسي وغيره عن ابن أبي ذئب وفيه من الزيادة:
' إلا أن يدع الرجل وفاء '.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وبحديث مالك وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد وحديث ابن أبي ذئب عن ابن المعتمر في التفليس نأخذ.
وفي حديث ابن أبي ذئب ما جاء في حديث مالك والثقفي من حمله التفليس وفيه أن ذلك في الموت والحياة سواء وحدثناهما ثابتان متصلان / ثم تكلم عليه وجعله شبيها بالشفعة فقال له بعض من خالفه:
أفرأيت إن يثبت لك الخبر؟
قال الشافعي:
فقلت إذا نصير إلى موضع الجهل أو المعاندة قال: إنما رواه أبو هريرة وحده قلنا ما يعرف فيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] رواية إلا عن أبي هريرة وحده وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة.
قال: أفتؤخذنا أن الناس يثبتوا لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره؟
قلت: نعم. قال: وأين هي؟
قلت: قال أبو هريرة قال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها '.
فأخذنا نحن وأنت به ولم يروه أحد عن النبي [صلى الله عليه وسلم] تثبت روايته غيره.
قال: أجل ولكن الناس أجمعوا عليها.
قلت: بذلك أوجب الحجة عليك أن يجتمع الناس على حديث أبي هريرة وحده ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله تعالى يقول:
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»