معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٠
وهذه الروايات الصحيحة الصريحة في البيع أو السلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع / والعواري والغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات بالإفلاس ولا تأثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان أموالهم ثم هو على اللفظ الأول عام والتخصيص بغير حجة مردود ومن يدعي المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت ثم يردفه بقول إبراهيم والحسن هو أسوة الغرماء.
فالتخصيص بقولهما لا يجوز.
وقد روينا عن ابن المسيب أن عثمان بن عفان قضى بذلك.
ورواه ابن المنذر عن عثمان وعلي ثم قال:
ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] خالف عثمان وعليا في ذلك.
3636 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة أنه قال:
جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال:
هذا الذي قضى فيه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ' أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه '.
قال أحمد:
وهكذا في رواية حرملة: عمرو بن رافع.
وفي بعض الروايات عن الربيع: عمرو بن نافع بالنون وهو أصح.
وابن خلدة هو: عمر بن خلدة.
ويقال: عمرو، وعمر أصح.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»