معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٢
وروينا عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال:
جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر أو البحرين فلما كنا بمنى أتانا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاشترى منا سراويل.
قال: وثم وزان يزن بالأجر فدفع إليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الثمن ثم قال:
' زن وأرجح '.
3599 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال سمعت سفيان بن سعيد الثوري عن سماك بن حرب فذكره.
وفي هذا الحديث دلالة / على جواز الوزن بالأجرة.
وفي معناه الكيل والقسم والحساب.
وفي مخاطبة النبي [صلى الله عليه وسلم] إياه بالورق دلالة على أن الأجرة على الموفي.
وفيه دلالة على جواز هبة المبتاع لأن الرجحان يجري مجرى الهبة. والله أعلم.
((764 - [باب] إذا أتاه حقه قبل محله ولا ضرر عليه في أخذه)) 3600 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
أخبرنا أن أنس بن مالك كاتب غلاما له على نجوم إلى أجل فأراد المكاتب تعجيلها لينعتق وامتنع أنس من قبولها وقال:
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»