معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٤ - الصفحة ١٩١
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
والحلان: الحمل.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله:
فإن كانت العرب تأكله فهذا كما روي عن عثمان يقضي فيها بولد شاة حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته.
((663 - [باب] المحرم يقتل الصيد الصغير والناقص)) 3171 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إلي.
3172 - وبهذا الإسناد في موضع آخر عن عطاء قال من أصاب ولد ظبي صغير فداه بولد شاة مثله وإن أصاب صيدا أعور فداه بأعور مثله أو منقوصا فداه بمنقوص مثله أو بمريضا فداه بمريض مثله وأحب إلي لو فداه بواف.
3173 - وبهذا الإسناد في موضع آخر عن مسلم وسعيد بن سالم كلاهما عن ابن جريج عن عطاء بهذا المعنى.
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في من أصاب ولد أرنب وهو محرم قال: فيه ولد شاة.
((664 - [باب] الخيار في جزاء الصيد)) 3174 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي حدثنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال:
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»