قال الشافعي:
أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن علي بن أبي طالب قال في الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها [المحرم].
كذا قال في كتاب المناسك وفي القديم.
3157 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية.
كذا في كتاب علي وعبد الله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع كبش.
قال: وقال فيما بلغه عن ابن أبان عن سفيان عن سماك عن عكرمة:
أن عليا قضى في الضبع بكبش.
قال الشافعي:
وبهذا نقول وهو يوافق ما روي عن عمر، وغيره من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهم يقولون بغرم قيمتها لا يجعلون / فيها شيئا مؤقتا.
((656 - [باب] الغزال)) 3158 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز.
ليس في رواية أبي سعيد: سفيان. وهو في روايتهما قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة:
وبهذا نقول والغزال لا يفوت العنز.