معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٦
وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال:
العمرة واجبة.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال:
صلاتان لا تضرك بأيهما بدأت.
وعن ابن عباس:
نسكان لله لا يضرك بأيهما بدأت.
وروينا عن ابن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة: أواجبة هي؟: قال: لا وإن تعتمر خير لك.
/ ورواه الحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر مرفوعا ورفعه ضعيف.
وروى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا بخلافه قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان.
وهذا أيضا ضعيف لا يصح.
((544 - [باب])) ((ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها)) قال الشافعي:
ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة ويجزيه من العمرة الواجبة عليه ويهريق دما قياسا على قول الله تبارك وتعالى:
* (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) *.
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»