معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠
الحجة لنفسه وكان هذا معقولا في السنة مكتفي به عن غيره.
وقد ذكرت فيه حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورأى ابن عباس متصلا.
2684 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا. القداح عن الثوري عن زيد بن جبير قال:
إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه _ يعني فيمن عليه الحج ونذر حجا _ فقال:
هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره.
2685 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا / الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء:
أنه قال في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج لنذره قال:
هذه حجة الإسلام ثم حج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره.
((538 - [باب])) ((تأخير الحج)) 2686 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال:
نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان وانصرف عنها في شوال واستخلف عليها عتاب بن أسيد فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبوك فبعث أبا بكر فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج لم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه حتى حج سنة عشر.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»