أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج.
وحديث أسماء:
أخرجه مسلم في حديث ابن جريج.
وحديث يحيى بن سعيد:
أخرجه البخاري من حديث مالك.
وأخرجه مسلم من حديث سفيان.
وحديث عبد الرحمن بن القاسم:
أخرجاه من حديث سفيان.
وحديث طاوس:
مرسل وقد أكده الشافعي رحمه الله بحديث عمرة عن عائشة.
قال الشافعي:
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة ولا قران ينتظرون القضاء فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعل حجة ولبى علي وأبو موسى الأشعري باليمن وقالا عند تلبيتهما: إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهما بالمقام على إحرامهما.
فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة. لأن الصلاة لا تجزي على أحد إلا بأن ينوي فريضة بعينها وكذلك الصوم.
ويجزئ بالسنة الإحرام.
فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يهل وإن لم ينو حجا بعينة يحرم بإحرام الرجل لا يعرفه دل على أنه إذا أهل متطوعا ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة.
ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره ولم يهلل بالحج عن نفسه كانت