معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٣
2708 - أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا عباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال:
والذي بنفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله.
* (وأتموا الحج والعمرة لله) *.
قال وأخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال:
ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان.
قال الشافعي:
وقاله غيره من مكيينا وهو قول الأكثر منهم.
قال: وقال الله تبارك وتعالى:
* (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) *.
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قران العمرة مع الحج هديا ولو كان أصل العمرة تطوعا أشبه أن لا يكون لأحد أن يقرن العمرة مع الحج لأن أحدا لا يدخل في نافلة فرضا حتى يخرج من أحدهما قبل الدخول في الآخر.
وقد يدخل في أربع ركعات وأكثر نافلة قبل [أن] يفصل بينهما بسلام وليس ذلك له في مكتوبة ونافلة من الصلاة.
وأشبه أن لا يلزمه بالتمتع والقران هدي إذا كان أصل العمرة تطوعا بكل حال لأن حكم ما لا يكون إلا تطوعا بحال غير حكم ما يكون فرضا في حال.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»