أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم.
فأنزل الله عز وجل: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * _ في مواسم الحج _.
قال فحدثني عبد الله بن عمر أنه كان يقرؤها في المصحف.
قال الشافعي:
ما لم تشغله التجارة عن شيء من عمل الحج.
((534 - [باب])) ((من حج في حملان غيره ومؤنته)) قال الشافعي:
أجزت حجة الإسلام.
قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر حملهم وقسم بين عوامهم غنما من ماله فذبحوها عما وجب عليهم.
((535 - [باب])) ((من أين نفقة من مات ولم يحج)) 2670 - / أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاوس أنهما قالا:
الحجة الواجبة من رأس المال.
قال أحمد: