معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٨
أحمد حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن عبد الله فذكره.
وكذلك رواه أبو إسحاق الحنظلي وغيره عن إسماعيل.
ولفظ ' الحنطة ' إن كان محفوظا ففيه دلالة على أن المراد بقوله صاعا من طعام في سائر الروايات: الحنطة.
إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه وزعموا أن المحفوظ صاعا من طعام صاعا من كذا على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده إلا أنه قد تواترت هذه الروايات عن عياض بن عبد الله وهو من الثقات الأثبات عن أبي سعيد بأن التعديل كان من معاوية _ رحمنا الله وإياه _ وأنه أنكر ما فعله من ذلك فثبت بحديثه وحديث ابن عمر / خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر.
وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية.
خلاف قول من زعم أن ذلك كان بين (.........) الصحابة.
وكيف تجوز دعوى الإجماع فيه وأبو سعيد الخدري ينكره على معاوية.
واختلفت الروايات عن علي بن أبي طالب وابن عباس فروى عن كل واحد منهما صاع من حنطة. ووري نصف صاع.
وعبد الله بن الزبير ذهب إلى أنه صاع صاع.
وإلى مثله ذهب الحسن البصري.
وروي ذلك عن أبي العالية وجابر بن زيد. وبه قال مالك بن أنس وأحمد وإسحاق.
قال أحمد:
قد زعم بعض من بصر قول من قال يجزى نصف صاع من بر أن لا حجة في حديث أبي سعيد.
لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس عليهم.
واستشهد برواية رواها عن الحسن أن مروان بعث إلى أبي سعيد: أن ابعث إلي بزكاة رقيقك فقال أبو سعيد أن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عند كل
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»